كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 1)

فصل: تزويج الصغير وطلاقة بعدالبلوغ
وإذا زُوَّج الصبي فبلغ فطلق قبل الدخول فعليه نصفل الصداق، وإن دخل بها فعليه الصداق كله فإن زوجه أبوه ولا مال له فالصداق على الأب، ولا ينتقل وجوبه إلى الابن بيسره، وإن كان له مال عند العقد فالصداق في مال الابن ولا ينتقل إلى الأب لعسره.
وإن بلغ الابن معسرًا قبل الدخول وقد كان موسرًا عندالعقد: فالصداق دَيْنٌ عليه.

3 - باب الولاية في النكاح
فصل في الولاية في النكاح
قال مالك يرحمه الله: والولاية في النكاح على ضربين: عامة وخاصة.
فالعامة: ولاية الاعتقاد والديانة، والأصل فيها قوله عز وجل (وَالْمُؤْمِنُونَ

الصفحة 365

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text