كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 1)

من يعقده منهم أو من غيرهم. ولا ولاية لأحد من ذوي الأرحام في النكاح وإنما الولاية فيه للعصبات.

5 - باب في إعلان النكاح والوكالة فيه والشهادة عليه
فصل: في إعلان النكاح
قال مالك يرحمه الله: وعقد النكاح جائز بغير شهادة. ويستحب فيه

الصفحة 369

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text