كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 1)

فصل: تزويج البكر والثيب
ولا يجوز لأحد من الأولياء غير الأب أن يزوج بكرًا بغير إذنها، فإن فعل ذلك فقد ذكرنا اختلاف قوله فيها وسكوتها إذنها. ويستحب أن تعرف أن سكوتها إذنها فإن سكتت بعد معرفتها بذلك زوجت، وإن نفرت أو بكت أو ظهر منها ما يدل على كراهية النكاح فلا تنكح مع ذلك. وأما الثيب فلاتنكح إلا بإذنها وإذنها قولها فلايكون سكوتها قولاً منها في إنكاحها.

فصل: في الوكالة عن الرجل في النكاح
وإذا وكَّل الرجل الرجُل على أن يخطب له امراة بعينها فسمى له صداقها

الصفحة 371

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text