كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 1)

أو سكنى دار، أو صنعة في سلعة، أو شيئ من الإيجارات كلها.
ولا يجوز النكاح على عبد آبق أو بغير شارد، ولا جنين في بطن أمه أو شيئ من الغرر كله، ولا على ثمرة قبل أن يبدو صلاحها على توقيتها. وكل ما جاز بيعه جاز عقدا النكاح به.

الصفحة 376