كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 1)

فصل: من خالعت على بعض صداقها ومن وهبت بعضه أو كله
ولو خالعها على شيئ من مالها، وسكتا عن الصداق قبل الدخول سقط صداقها.
ولو خالعها على بعض صداقها قبل الدخول بها كان لها نصف ما بقي من صداقها.
ولو وهبت له نصف صداقها، ثم طلقها كان لها نصف ما بقي، ولا شيئ لها من النصف الموهوب، ولو وهبت له الصداق كله، ثم طلقها قب الدخول بها لم يكن لها شيئ من الصداق.

فصل: حكم العبد يتزوج امرأة ثم يصبح مملوكًا لها
وإذا تزوج عبد امراة بصداق فضمنه عنه سيده ثم دفع السيد العبد إلى المرأة قبل الدخول بها عوضًا عن صداقها، انفسخ نكاحها، وبطل صداقها وردت العبد إلى سيده.

الصفحة 380

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text