كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 1)

ولو أعطاها العبد بعد الدخول بها انفسخ نكاحها وكان العبد مملوكًا لها.

فصل: فيما إذاظهر بالزوجة عيب يوجب ردها
ومن تزوج امرأة، ثم ظهر على عيب بها يوجب ردها قبل الدخول بها فطلقها، واختار ردها، رجع بصداقها على وليها إذا كانالولي عالمًا بالعيب.

الصفحة 381