كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 1)

24 - باب في نكاح المريض والمريضة
فصل في نكاح المريض
ولا يجوز لمريض ولا لمريضة أن يتزوجا حتى يصحا. فإن فعل أحدهما ذلك، فسخ نكاحه قبل الدخول وبعده، وكان الفسخ طلاقًا. فإن كان الفسخ بعد

الصفحة 409

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text