كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 1)

والاستبراء.

فصل النفاس وحيض المبتدأة
ولا حد لقليل النفاس، وهو كقليل الحيض، وأكثر النفاس شهران، وقد روى عنه أنه لا حدّ لكثيره، ولكن يرجع فيه إلى عادة النساء.
وإذا بلغت الجارية فحاضت وتمادى الدم بها تركت الصلاة أيام لِدَتِها وهن ذوات أسنانها من أهلها وغيرهن، ثم استظهرت بثلاث أيام من أيام الدم، ثم اغتسلت وصلت.
وقد روى عنه أيضًا أنها تترك الصلاة أكثر مدّة الحيض وهو خمسة عشر يومًا، ثم تغتسل وتصلي، ولاتراعي أيام بَدَتِهَا.

فصل حكم من جاوز دمها أيام حيضها
ومن كانت عادتها أن تحيض أيامًا من الشهر، فجاوز دمها أيامها ففيها روايتان:
إحداهما: أنها تستظهر بثلاثة أيام، ثم تغتسل وتصلي. والرواية الثانية: أنها

الصفحة 41