كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 1)

كما كان لها في النكاح الأول. وهو بخلاف المجبوب؛ لأن العنة يرجىزوالها، والُمجَبّ ثابت لا يتغير ولا يزول.

فصل: حدوث العنة بعد الوطء
فإن دخل بها ووطئها، ثم عَنَّ عنها لم يفرق بينه وبينها، وإذا كبر الرجل وضعف عن الوطء، لم يفرق بينه وبين امرأته.
في الصداق إذا وقع الطلاق من عِنة
وأجل العبد في العنة نصف أجل الحُر. وقد قيل: هما في الأجل سواء. وإذا فرق بين العنين وامرأته بحداثة نكاحها، فدق اختلف في قوله في صداقها فعنه في ذلك روايتان:
إحداهما: أن لها الصداق كاملاً. والرواية الأخرى: أن لها نصف الصداقز
فأما إذا طال مكثه معها واستمتاعه بها، فإ، لها الصداق كاملاً رواية واحدة.

الصفحة 413

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text