كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 1) يحل له أحد من ولد تلك المرأة من ذلك الزوج أو من غيره، ولا يحل له أحد من ولد الزوج من تلك المرأة ولا من غيرها. الصفحة 433