كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 1)

الوضوء عليه وعليها في كل حال.
ولا وضوء عليه من مسّه إياها لحكة أو مداواة أو في طهارة. وكذا هي إذا دهنت رأسه أو لحيته ولم تلتذ بمسه فلا وضوء عليها.

الصفحة 50

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text