كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 1)

وتكره إمامة صاحب السلس، والجرح السائل للأصحاء، وتكره إمامة الأعرابي للحضريين. ولا بأس بإمامة الاعمى، والأقطع، والمحدود إذا كان عدلاً. ولا بأس بإمامة ولد الزنا، ويكره أن يكون إمامًا راتبًا.
وقال ابن الماجشون، وعيسى بن دينار: لا بأس أن يكون الخصي إمامًا راتبً في الجمعة وغيرها. وتكره إمامة الأغلف.

الصفحة 65