كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 1)

ويستحب للمصلي أن يدنو من سترته ولا يبعد عنها. ولابأس بالصلاة إلى البعير والبقرة والشاة. ولا يصلي الرجل إلى بغل، ولافرس، ولا حمار، ولا يستتر الرجل بالمراة إلا أن تكون ذات محرم منه. ولا بأس بالسترة بالصبي إذا كان غير متحرك يثبت في مكانه ولا ينصرف عنه.
ويدفع المصلي عنه كل شئ يمر بين يديه دفعًا خفيفًا، لا يشغله عن الصلاة. ولا يمر أحد بين يدي مصل، ولا يتناول أحد من أحد شيئًا من بين يديه، إن مَرَّ عليه يرده من حيث جاء، ويتركه ولا يصلي إلى حلق المتكلمين في الفقه أو غيره، ولا يصلي إلى النيام.

6 - باب صلاة الجمعة
فصل: وقتها وشروطها
ولا تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، ويستحب أن تؤخر عن الزوال قليلاً.
وشروط الجمعة أربعة: إمام، وجماعة، ومسجد، وخطبة، ولها أذانان أحدهما: عند الزوال، والثاني عند جلوس الإمام على المنبر، والثاني منهما آكد من الأول.

الصفحة 74