كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 2)

في العدة، فإن انقضت العدة سقطت الرجعة، وكان خاطبًا من خطابها، يتزوجها إن شاءت وشاء، قبل زوج أو بعده. فإن طلقها ثلاثًا حرمت عليه، ولم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
وإن خالعها على عوض لزمته تطليقة بائنة، ولم تكن له رجعة في العدة، وله نكاحها وبعدها قبل زواج أو بعده.

فصل في طلاق الخلع
وطلاق الخلع بائ، وطلاق المولى رجعي.

الصفحة 8