كتاب التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس (اسم الجزء: 2)

فصل في طلاق العنّين
وطلاق العنين بائن.

فصل في طلاق المعسر بالصداق
وطلاق المعسر بالصداق بائن، وطلاق المعسر بالنفقة رجعي. ورجعة المولى لا تصح إلاّ بالوطء، إلا أن يكون له في تركه عذر. ورجعة المعسر بالنفقة لا تصح إلا باليسر، ورجعة غيرهما من المطلقين تصح بمجرد القول.

الصفحة 9

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text