كتاب فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

وَلَا مُرَاوَضَةٍ مُؤَقَّتَةٍ وَمُطْلَقَةٍ - حَلَالٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ سِوَى الْفُرُوجِ إلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ فِي الْجَارِيَةِ إلَى اسْتِبْرَائِهَا اهـ.
وَلَفْظُ نَوَازِلِ أَصْبَغَ فَذَلِكَ جَائِزٌ حَلَالٌ لَا بَأْسَ بِهِ لَازِمٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ السِّلَعِ وَالْحَيَوَانِ مَا عَدَا الْفُرُوجَ فَلَا يَجُوزُ فِيهَا الشَّرْطُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ إلَّا أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ فِي الْجَارِيَةِ إلَى اسْتِبْرَائِهَا وَنَحْوِهِ مِمَّا لَا سَبِيلَ لَهُ فِيهِ إلَى الْوَطْءِ فَيَجُوزُ، وَمَا كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَأَرَى أَنْ يَبْطُلَ إلَّا أَنْ يُدْرِكَهَا بِحَرَارَتِهَا عَلَى نَحْوِ هَذَا مِنْ الْأُمُورِ الَّتِي لَمْ يَخْلُ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي، وَلَمْ يُمَكَّنْ فَيُنَفِّذُ لَهُ أَيْضًا وَإِلَّا فَلَا.
وَأَمَّا إهْمَالُهُمْ فِي السِّلَعِ غَيْرِ الْفُرُوجِ هَذَا الشَّرْطَ بِلَا وَقْتٍ فَذَلِكَ لَازِمٌ إنْ أَدْرَكَهَا فِي يَدِهِ، فَإِنْ خَرَجَتْ سَقَطَ، وَإِنْ وَقَّتَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا وَلَا يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئًا يَقْطَعُ ذَلِكَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَقْتِ الَّذِي جَعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ. ابْنُ رُشْدٍ هَذَا بَيِّنٌ عَلَى مَا قَالَ إنَّ الْعَقْدَ إذَا سَلِمَ مِنْ الشُّرُوطِ وَكَانَ أَمْرًا مُطَاعًا بِهِ بَعْدَهُ عَلَى غَيْرِ وَأْيِ وَلَا مُوَاطَأَةٍ فَذَلِكَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّهُ مَعْرُوفٌ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَالْمَعْرُوفُ عِنْدَ مَالِكٍ لَازِمٌ لِمَنْ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ مَا عَدَا جَارِيَةَ الْوَطْءِ إذْ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةً قَدْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ فِيهَا شَرْطًا لِغَيْرِهِ وَمَا عَدَا جِوَارِي الْوَطْءِ فَذَلِكَ جَائِزٌ، وَإِنْ كَانَ لَهُ أَجَلٌ لَزِمَ إلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُفَوِّتَهُ قَبْلَ الْأَجَلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَجَلٌ فَذَلِكَ لَازِمٌ مَا لَمْ يُفَوِّتْهُ يُرِيدُ إلَّا أَنْ يُفَوِّتَهُ بِفَوْرِ ذَلِكَ وَمِمَّا يَرَى أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ قَطْعَ مَا أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ اهـ.
قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ ابْنِ فَتُّوحٍ إنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا فِي الثُّنْيَا الْمُنْعَقِدَةِ بِالطَّوْعِ أَنَّهَا كَانَتْ شَرْطًا فِي الْعَقْدِ حَلَفَ الْآخَرُ عَلَى نَفْيِهِ لِمَا عُرِفَ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ الْعَقْدِ فِي الظَّاهِرِ بِخِلَافِ الْبَاطِنِ وَلَا يَسْقُطُ حَلِفُهُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ حَضَرَتْ ابْتِيَاعَهُ عَلَى الصِّحَّةِ. ابْنُ عَرَفَةَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ حَضَرَتْ الْبَيِّنَةُ ابْتِيَاعَهَا أَنَّ مُجَرَّدَ ذِكْرِهِ فِي وَثِيقَةِ التَّبَايُعِ لَا يُسْقِطُ هَذِهِ الْيَمِينَ وَظَاهِرُ قَوْلِ الْمُتَيْطِيِّ أَنَّ ذِكْرَهُ فِي الْوَثِيقَةِ يُسْقِطُهَا وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ، وَنَحْوُهُ حَكَاهُ فِي مَسْأَلَةِ دَعْوَى الرَّهْنِ اهـ. وَنَحْوُهُ فِي مُعِينِ الْحُكَّامِ.
قَالَ ابْنُ سَلَّمُونِ: فَإِنْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ شَرْطًا فِي نَفْسِ الْبَيْعِ وَالْآخَرُ أَنَّهُ كَانَ طَوْعًا فَفِي وَثَائِقِ ابْنِ الْعَطَّارِ الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي الطَّوْعِ مَعَ يَمِينِهِ وَقِيلَ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ مَعَ الْبَيِّنَةِ الَّتِي قَامَتْ لَهُ بِالطَّوْعِ وَقَالَ سَحْنُونٌ إنْ كَانَ مُتَّهَمًا بِمِثْلِ هَذَا فَعَلَيْهِ الْيَمِينُ وَإِلَّا فَلَا.
وَفِي كِتَابِ الِاسْتِغْنَاءِ قَالَ الْمُشَاوِرُ مَنْ ادَّعَى مِنْهُمَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ شَرْطًا فِي نَفْسِ الصَّفْقَةِ حَلَفَ وَفَسَخَ الْبَيْعُ لِمَا جَرَى مِنْ عُرْفِ النَّاسِ وَبِذَلِكَ الْفَتْوَى عِنْدَنَا اهـ.

(فَرْعٌ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَلَوْ ادَّعَى الْبَائِعُ فِيمَا تَطَوَّعَ بَعْدَ الْعَقْدِ بِالثُّنْيَانِ أَنَّ الْمَبِيعَ رَهْنٌ تَحَيَّلَ بِطَوْعِ الثُّنْيَا لِإِسْقَاطِ حَوْزِهِ فَفِي وُجُوبِ حَلِفِ الْمُبْتَاعِ، فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْبَائِعُ وَثَبَتَ قَوْلُهُ وَسُقُوطُهُ بِبَيِّنَةِ الْعَقْدِ. ثَالِثُهَا إنْ كَانَ مُتَّهَمًا فَذَلِكَ. وَرَابِعُهَا إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِينَةِ وَالْعَمَلُ بِمِثْلِ هَذَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ وَإِلَّا حَلَفَ الْمُبْتَاعُ.
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ لِلْمُتَيْطِيِّ عَنْ ابْنِ لُبَابَةَ قَائِلًا هُوَ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ الْمَاضِينَ مَعَ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ

الصفحة 294