كتاب فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

وَأَهْلَهُ وَأَوْلَادَهُ بِأَيْدِيهِمْ عِنْدَ قُوَّتِهِمْ وَظُهُورِهِمْ وَكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ وَوُفُورِ عَدَدِهِمْ اعْتِمَادًا عَلَى وَفَاءِ عَهْدِهِمْ فِي شَرِيعَتِهِمْ وَنَحْنُ لَا نَقْبَلُ شَهَادَتَهُمْ بِالْإِضَافَةِ إلَيْهِمْ فَضْلًا عَنْ قَبُولِهَا بِالْإِضَافَةِ إلَيْنَا وَكَيْفَ يُعْتَمَدُ عَلَى زَعْمِهِمْ بِالْوَفَاءِ مَعَ مَا وَقَعَ مِنْ هَذَا الْمُتَوَقَّعِ وَمَعَ مَا يَشْهَدُ لَهُ مِنْ الْوَقَائِعِ عِنْدَ مَنْ بَحَثَ وَاسْتَقْرَأَ الْأَخْبَارَ فِي مَعْمُورِ الْأَقْطَارِ.
وَمِنْهَا الْخَوْفُ عَلَى النَّفْسِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ وَالْمَالِ أَيْضًا مِنْ شِرَارِهِمْ وَسُفَهَائِهِمْ وَمُغْتَالِيهِمْ هَذَا عَلَى فَرْضِ وَفَاءِ دَهَاقِينِهِمْ وَمَلَكِهِمْ، وَهَذَا أَيْضًا تَشْهَدُ لَهُ الْعَادَةُ وَيُقَرِّرُهُ الْوَاقِعُ وَمِنْهَا الْخَوْفُ مِنْ الْفِتْنَةِ فِي الدِّينِ وَهَبْ أَنَّ الْكِبَارَ الْعُقَلَاءَ قَدْ يَأْمَنُونَهَا فَمَنْ يُؤَمِّنُ الصِّغَارَ وَالسُّفَهَاءَ وَضَعَفَةَ النِّسَاءِ إذَا اُنْتُدِبَ إلَيْهِمْ دَهَاقِينُ الْأَعْدَاءِ وَشَيَاطِينُهُمْ.
وَمِنْهَا الْخَوْفُ مِنْ الْفِتْنَةِ عَلَى الْأَبْضَاعِ وَالْفُرُوجِ وَمَتَى يَأْمَنُ ذُو زَوْجَةٍ، أَوْ ابْنَةٍ، أَوْ قَرِيبَةٍ وَضِيئَةٍ أَنْ يَعْثُرَ عَلَيْهَا وَضِيءٌ مِنْ كِلَابِ الْأَعْدَاءِ وَخَنَازِيرِ الْبُعَدَاءِ فَيَغُرَّهَا فِي نَفْسِهَا وَيَغْتَرَّهَا فِي دِينِهَا يَسْتَوْلِي عَلَيْهَا وَتُطَاوِعُهُ وَيُحَالُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلِيِّهَا بِلَا امْتِرَاءٍ وَالْفِتْنَةُ فِي الدِّينِ مُكْنَةُ الْمُعْتَدِينَ عَادَ، وَمَنْ بِهَا مِنْ الْأَوْلَادِ أَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ الْبَلَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَمِنْهَا الْخَوْفُ مِنْ سَرَيَانِ سَيْرِهِمْ وَلِسَانِهِمْ وَلِبَاسِهِمْ وَعَوَائِدِهِمْ الْمَذْمُومَةِ إلَى الْمُقِيمِينَ مَعَهُمْ بِطُولِ السِّنِينَ كَمَا عَرَضَ لِأَهْلِ آيِلَةَ وَغَيْرِهِمْ وَفُقِدَ اللِّسَانُ الْعَرَبِيُّ جُمْلَةً، وَإِذَا فُقِدَ اللِّسَانُ الْعَرَبِيُّ جُمْلَةً فُقِدَتْ مُتَعَبِّدَاتُهُ وَنَاهِيَك مِنْ فَوَاتِ الْمُتَعَبِّدَاتِ اللَّفْظِيَّةِ مَعَ كَثْرَتِهَا أَوْ كَثْرَةِ فَضَائِلِهَا.
وَمِنْهَا الْخَوْفُ مِنْ التَّسَلُّطِ عَلَى الْمَالِ بِإِحْدَاثِ الْوَظَائِفِ الثَّقِيلَةِ وَالْمَغَارِمِ الْمُجْحِفَةِ الْمُؤَدِّيَةِ إلَى اسْتِغْرَاقِ الْمَالِ وَإِحَاطَةِ الضَّرَّابِينَ الْكُفْرِيَّةِ بِهِ فِي دَفْعَةٍ وَاحِدَةٍ فِي صُورَةِ ضَرُورَةِ فِتْنَةٍ، أَوْ دَفْعِ اسْتِنَادٍ إلَى تَلْفِيقٍ مِنْ الْعُذْرِ وَالتَّأْوِيلِ وَلَا يُسْتَطَاعُ مُرَاجَعَتُهُمْ فِيهِ وَلَا مُنَاظَرَتُهُمْ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ فِي غَايَةِ مِنْ الضَّعْفِ وَوُضُوحِ الْوَهْنِ وَالْفَسَادِ فَلَا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ خَوْفًا مِنْ أَنْ يَكُونَ سَبَبًا لِتَحْرِيكِ دَوَاعِي الْحِقْدِ وَدَاعِيَةً لِنَقْضِ الْعَهْدِ وَالتَّسَلُّطِ عَلَى النَّفْسِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ، وَهَذَا يَشْهَدُ لَهُ الْوُقُوعُ عِنْدَ مَنْ بَحَثَ بَلْ رُبَّمَا وَقَعَ فِي مَوْضِعِ النَّازِلَةِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا وَفِي غَيْرِهِ غَيْرَ مَرَّةٍ، فَقَدْ ثَبَتَ بِهَذِهِ الْمَفَاسِدِ الْوَاقِعَةِ وَالْمُتَوَقَّعَةِ تَحْرِيمُ هَذِهِ الْإِقَامَةِ وَخَطَرِ هَذِهِ الْمُسَاكَنَةِ الْمُنْحَرِفَةِ عَنْ الِاسْتِقَامَةِ مِنْ جِهَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ مُتَعَاضِدَةٍ مُؤَدِّيَةٍ إلَى مَعْنًى وَاحِدٍ بَلْ نَقَلَ الْأَئِمَّةُ حُكْمَ هَذَا الْأَصْلِ إلَى غَيْرِهِ لِقُوَّتِهِ وَظُهُورِهِ فِي التَّحْرِيمِ فَقَالَ إمَامُ دَارِ الْهِجْرَةِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - إنَّ آيَةَ الْهِجْرَةِ تُعْطَى أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ الْبِلَادِ الَّتِي تَغَيُّرُ فِيهَا السُّنَنُ وَيُعْمَلُ فِيهَا بِغَيْرِ الْحَقِّ فَضْلًا عَنْ الْخُرُوجِ وَالْفِرَارِ مِنْ بِلَادِ الْكَفَرَةِ وَبِقَاعِ الْهِجْرَةِ وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ تَرَكْنَ لِأَهْلِ التَّثْلِيثِ أُمَّةٌ فَاضِلَةٌ تُوَحِّدُ وَتَرْضَى بِالْمُقَامِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْأَنْجَاسِ وَالْأَرْجَاسِ وَهِيَ تُعَظِّمُهُ وَتُمَجِّدُهُ فَلَا فُسْحَةَ لِلْفَاضِلِ الْمَذْكُورِ فِي إقَامَتِهِ بِالْمَوْضِعِ الْمَذْكُورِ لِلْغَرَضِ الْمَذْكُورِ وَلَا رُخْصَةَ لَهُ وَلَا لِأَصْحَابِهِ فِيمَا يُصِيبُ ثِيَابَهُمْ وَأَبْدَانَهُمْ مِنْ النَّجَاسَاتِ وَالْأَخْبَاثِ إذَا الْعَفْوُ عَنْهَا مَشْرُوطٌ بِعُسْرِ التَّوَقِّي وَالتَّحَرُّزِ وَلَا عُسْرَ مَعَ اخْتِيَارِهِمْ لِلْإِقَامَةِ وَالْعَمَلِ عَلَى غَيْرِ اسْتِقَامَةٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ وَكَتَبَهُ مُسْلِمًا عَلَى مَنْ يَقِفُ عَلَيْهِ مِنْ أَهْلِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ الْعَبْدُ الْمُسْتَغْفِرُ الْفَقِيرُ الْحَقِيرُ الرَّاغِبُ فِي بَرَكَةِ مَنْ يَقِفُ عَلَيْهِ وَيَنْتَهِي إلَيْهِ عُبَيْدُ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَنْشَرِيسِيُّ وَفَّقَهُ اللَّهُ تَعَالَى اهـ.

مِنْ خَدِيمِ الْمُجَاهِدِينَ وَالْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِينَ عَبْدُ الْقَادِرِ بْنُ مُحْيِي الدِّينِ إلَى سَادَتِنَا الْعُلَمَاءِ الْأَبْرَارِ الْأَفَاضِلِ الْأَخْيَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَأَرْضَاكُمْ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَنْزِلَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ جَوَابُكُمْ عَمَّا فَعَلَهُ بِنَا سُلْطَانُ الْمَغْرِبِ مِنْ الْمُنْكَرَاتِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي لَا تُتَوَقَّعُ مِنْ مُطْلَقِ النَّاسِ فَضْلًا عَنْ أَعْيَانِهِمْ فَأَمْعِنُوا نَظْرَكُمْ فِيهَا شَافِيًا وَأَجِيبُونَا جَوَابًا كَافِيًا شَافِيًا خَالِيًا عَنْ الْخِلَافِ لِيَخْلُوَ قَلْبُ سَامِعِهِ عَنْ الِاعْتِسَافِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا اسْتَوْلَى عَدُوُّ اللَّهِ الْفَرَانْسِيسُ عَلَى الْجَزَائِرِ وَخَلَتْ الْإِيَالَةُ عَنْ الْأَمِيرِ وَانْقَطَعَتْ السُّبُلُ وَعُطِّلَتْ الْأَسْبَابُ وَطَالَتْ شَوْكَةُ الْكَافِرِ اجْتَمَعَ

الصفحة 387