كتاب فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

عِنْدِي ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ أَجْرَاهُ أَوَّلًا مَجْرَى الْمُعَاوَضَاتِ ثُمَّ نَقَضَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدِهِمَا أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا الرُّجُوعَ عَنْهُ وَالثَّانِي أَنَّهَا إذَا رَجَعَتْ رَدَّتْ الْجَمِيعَ وَالْقِيَاسُ أَنْ تَرُدَّ بِقَدْرِ مَا مَنَعَتْهُ مِنْ الْأَجَلِ اهـ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[الزَّوْجَةِ إذَا أَرَادَتْ إلْزَامَ زَوْجِهَا الْعَزْلَ عَنْهَا فَهَلْ لَهَا ذَلِكَ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي الزَّوْجَةِ إذَا أَرَادَتْ إلْزَامَ زَوْجِهَا الْعَزْلَ عَنْهَا فَهَلْ لَهَا ذَلِكَ أَمْ لَا.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ قَالَ الْحَطَّابُ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُلْزِمَ زَوْجَهَا الْعَزْلَ عَنْهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

[اسْتِعْمَالِ دَوَاء لِمَنْعِ الْحَمْلِ أَوْ وَضْعِ شَيْءٍ فِي الْفَرْجِ حَالَ الْجِمَاعِ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي اسْتِعْمَالِ دَوَاءٍ لِمَنْعِ الْحَمْلِ، أَوْ وَضْعِ شَيْءٍ فِي الْفَرْجِ حَالَ الْجِمَاعِ لِذَلِكَ هَلْ يَجُوزُ، وَإِذَا أَمْسَكَ الرَّحِمُ الْمَنِيَّ فَهَلْ يَجُوزُ اتِّفَاقُ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ عَلَى إسْقَاطِهِ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ، وَإِذَا قُلْتُمْ بِالْجَوَازِ فَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلزَّوْجَةِ، وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْهَا الزَّوْجُ أَمْ لَا، وَإِذَا قُلْتُمْ بِالْمَنْعِ وَفَعَلَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَأَسْقَطَتْهُ هَلْ تَلْزَمُهَا الْغُرَّةُ أَمْ لَا وَهَلْ يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بِأَمَتِهِ أَمْ لَا وَمَا حُكْمُ التَّسَبُّبِ فِي إسْقَاطِهِ بَعْدَ تَخَلُّقِهِ وَقَبْلَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ مِنْ زَوْجَةٍ، أَوْ أَمَةٍ وَمَا حُكْمُ التَّسَبُّبِ فِي ذَلِكَ بَعْدَ نَفْخِهَا فِيهِ وَهَلْ هُوَ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ وَمَا حُكْمُ التَّسَبُّبِ فِي قَطْعِ النَّسْلِ أَوْ تَقْلِيلِهِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَبْت بِمَا نَصُّهُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ دَوَاءٍ لِمَنْعِ الْحَمْلِ، وَأَمَّا وَضْعُ شَيْءٍ كَخِرْقَةٍ فِي الْفَرْجِ حَالَ الْجِمَاعِ تَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ لِلرَّحِمِ فَأَلْحَقهُ عَبْدُ الْبَاقِي بِالْعَزْلِ فِي الْجَوَازِ بِشَرْطِهِ نَقْلًا عَنْ زَرُّوقٍ قَالَ نَقَلَهُ عَنْهُ الْمَوَّاقُ قَالَهُ أَحْمَدُ قَالَ الْبُنَانِيُّ لَيْسَ فِي الْمَوَّاقِ، وَإِذَا أَمْسَكَ الرَّحِمُ الْمَنِيَّ فَلَا يَجُوزُ لِلزَّوْجَيْنِ وَلَا لِأَحَدِهِمَا وَلَا لِلسَّيِّدِ التَّسَبُّبُ فِي إسْقَاطِهِ قَبْلَ التَّخَلُّقِ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَا بَعْدَهُ اتِّفَاقًا وَالتَّسَبُّبُ فِي إسْقَاطِهِ بَعْدَ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ مُحَرَّمٌ إجْمَاعًا، وَهُوَ مِنْ قَتْلِ النَّفْسِ وَالتَّسَبُّبُ فِي قَطْعِ النَّسْلِ، أَوْ تَقْلِيلِهِ مُحَرَّمٌ وَالْمُتَسَبِّبُ فِي إبْقَاءِ عَلَقَةٍ فَأَعْلَى عَلَيْهِ الْغُرَّةُ وَالْأَدَبُ سَوَاءٌ كَانَ أُمًّا أَوْ غَيْرَهَا إلَّا السَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ فَعَلَيْهِ الْأَدَبُ فَقَطْ قَالَ الْبُرْزُلِيُّ: وَأَمَّا جَعْلُ مَا يَقْطَعُ الْمَاءَ، أَوْ يُبَرِّدُ الرَّحِمَ فَنَصَّ ابْنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ، وَأَمَّا اسْتِخْرَاجُ مَا حَصَلَ مِنْ الْمَاءِ فِي الرَّحِمِ فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ مَنْعُهُ مُطْلَقًا وَأَحْفَظَ لِلَّخْمِيِّ أَنَّهُ يَجُوزُ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ مَا دَامَ نُطْفَةً كَمَا لَهُ الْعَزْلُ ابْتِدَاءً وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ إذْ زَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ مِنْ الْمَوْءُودَةِ اهـ.
وَنَقَلَهُ الْحَطَّابُ وَنَقَلَ عَنْ ابْنِ نَاجِي فِي شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ مَا نَصُّهُ: وَأَمَّا التَّسَبُّبُ فِي إسْقَاطِ الْمَاءِ قَبْلَ الْأَرْبَعِينَ يَوْمًا مِنْ الْوَطْءِ فَقَالَ اللَّخْمِيُّ جَائِزٌ وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ فِي الْقَبَسِ لَا يَجُوزُ بِاتِّفَاقٍ، وَحَكَى عِيَاضٌ فِي الْإِكْمَالِ قَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ لِلْعُلَمَاءِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُمَا خَارِجُ الْمَذْهَبِ اهـ.
ثُمَّ قَالَ الْحَطَّابُ قَالَ الْجُزُولِيُّ فِي شَرْحِ قَوْلِ الرِّسَالَةِ وَنَهَى عَنْ خِصَاءِ الْخَيْلِ وَلَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ الْأَدْوِيَةِ مَا يُقَلِّلُ نَسْلَهُ اهـ.
وَقَالَ التَّتَّائِيُّ وَرُبَّمَا أَشْعَرَ جَوَازُ الْعَزْلِ بِأَنَّ الْمَنِيَّ إذَا صَارَ دَاخِلَ الرَّحِمِ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَنَحْوُهُ لِابْنِ جُزَيٍّ قَالَ وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ إذَا تَخَلَّقَ وَأَشَدُّ مِنْهُ إذَا نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ إجْمَاعًا وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ يُكْرَهُ إخْرَاجُ الْمَنِيِّ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ يَحْتَمِلُ مُخَالَفَةَ مَا قَالَهُ ابْنُ جُزَيٍّ مِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ وَمُوَافَقَتُهُ بِحَمْلِ عَدَمِ الْجَوَازِ عَلَى الْكَرَاهَةِ اهـ.
قَالَ عَبْدُ الْبَاقِي وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ نَاجِي وَالْبَرْزَلِيِّ جَرَيَانُ قَوْلِ الْجُمْهُورِ وَاللَّخْمِيِّ فِي الزَّوْجَةِ مُطْلَقًا وَالْأَمَةِ، وَلَوْ بِشَائِبَةٍ حَيْثُ لَمْ يَعْزِلْ عَنْهَا سَيِّدُهَا وَظَاهِرُهُمَا أَيْضًا، وَلَوْ مَاءَ زِنًا وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ خُصُوصًا إنْ خَافَتْ الْقَتْلَ بِظُهُورِهِ ثُمَّ قَالَ وَفِي الْفَشْنِيِّ الشَّافِعِيِّ فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ الرَّابِعِ مِنْ الْأَرْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ أَفْتَى ابْنُ يُونُسَ أَيْ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ لَا أَنْ تَسْتَعْمِلَ دَوَاءً يَمْنَعُ الْحَبَلَ ذَكَرَهُ فِي الْعُجَالَةِ اهـ.
قَالَ الْعَدَوِيُّ وَمُفَادٍ النَّقْلِ يُرَجِّحُ كَلَامَ ابْنِ جُزَيٍّ بَلْ صَرَّحَ بَعْضُ الْأَشْيَاخِ بِتَرْجِيحِهِ وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ عَنْهُ بِالْمَشْهُورِ فَقَالَ وَفُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ الْعَزْلُ أَنَّ الْمَنِيَّ إذَا صَارَ دَاخِلَ الرَّحِمِ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُهُ، وَهُوَ كَذَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَلَا

الصفحة 399