كتاب فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك (اسم الجزء: 1)

(تَنْبِيهٌ) مَثَلُ الزَّوْجَيْنِ الْقَرِيبَيْنِ كَرَجُلٍ سَاكِنٍ مَعَ مُحَرَّمَةٍ، أَوْ مَعَ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ تَنَازَعَ مَعَهَا فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُمَا فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ اهـ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.

[رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَهُ الرَّشِيدَ بِإِذْنِهِ وَبَاشَرَ الْعَقْدَ بِنَفْسِهِ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ الصَّدَاقُ عَلَى الزَّوْجِ أَوْ عَلَى أَبِيهِ]
(مَا قَوْلُكُمْ) فِي رَجُلٍ زَوَّجَ ابْنَهُ الرَّشِيدَ بِإِذْنِهِ وَبَاشَرَ الْعَقْدَ بِنَفْسِهِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ الصَّدَاقُ عَلَى الزَّوْجِ، أَوْ عَلَى أَبِيهِ وَدَخَلَ الزَّوْجُ بِزَوْجَتِهِ ثُمَّ طَلَبَ أَبُو الزَّوْجَةِ الصَّدَاقَ مِنْ أَبِي الزَّوْجِ لِكَوْنِهِ وَكِيلًا فَهَلْ لَا يَلْزَمُ الْأَبَ وَيَلْزَمُ الزَّوْجَ أَفِيدُوا الْجَوَابَ.
فَأَجَابَ شَيْخُ الشُّيُوخِ عُمَرُ الطَّحَاوِيُّ الْمَالِكِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ الصَّدَاقُ مُتَعَلِّقُ الزَّوْجِ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْأَبِ الْمَذْكُورِ إنْ لَمْ يَكُنْ ضَامِنًا لِلصَّدَاقِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
قُلْت: إنْ كَانَ فَاعِلُ بَاشَرَ ضَمِيرَ الرَّشِيدِ تَمَّ الْجَوَابُ، وَإِنْ كَانَ ضَمِيرَ الْأَبِ فَهُوَ نَاقِصٌ قُيِّدَ حَلِفِ الْأَبِ أَنَّهُ مَا أَرَادَ إلَّا كَوْنَ الصَّدَاقِ عَلَى الِابْنِ وَفِي قَوْلِهِ الصَّدَاقُ مُتَعَلِّقٌ بِالزَّوْجِ إجْمَالًا وَذَلِكَ أَنَّهُ إنْ سَاوَى الْمُسَمَّى صَدَاقَ الْمِثْلِ فَظَاهِرٌ، وَإِنْ زَادَ صَدَاقُ الْمِثْلِ عَلَى الْمُسَمَّى غَرِمَ صَدَاقَ الْمِثْلِ بِلَا يَمِينٍ، وَإِنْ زَادَ الْمُسَمَّى عَلَيْهِ حَلَفَ الزَّوْجُ وَغَرِمَ صَدَاقَ الْمِثْلِ.
قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ، وَإِنْ تَطَارَحَهُ أَبٌ عَقَدَ عَلَى السُّكُوتِ وَرَشِيدٌ فَسَخَ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَلَوْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا.
وَقِيلَ: يَلْزَمُ النَّاكِلَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَإِنْ ذَكَرَهُ الْأَصْلُ، وَإِنْ دَخَلَ بَرِئَ الْأَبُ بِيَمِينٍ وَلَزِمَ الزَّوْجَ صَدَاقُ الْمِثْلِ، وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ الْمُسَمَّى؛ لِأَنَّ التَّسْمِيَةَ صَارَتْ كَالْعَدَمِ كَمَا فِي الْخَرَشِيِّ وَحَلَفَ الزَّوْجُ إنْ زَادَ الْمُسَمَّى لِإِسْقَاطِ زِيَادَتِهِ اهـ قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ النَّفْرَاوِيُّ: وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنَّمَا يَلْزَمُهُ صَدَاقُ الْمِثْلِ لَكِنْ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ إنْ زَادَ عَلَى الْمُسَمَّى، أَوْ سَاوَاهُ وَبِيَمِينٍ إنْ كَانَ الْمُسَمَّى أَكْثَرَ لِإِسْقَاطِ الزَّائِدِ اهـ.
الْخَرَشِيُّ: وَإِنَّمَا غَرِمَ صَدَاقَ الْمِثْلِ حَيْثُ كَانَ الْمُسَمَّى أَقَلَّ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْمُسَمَّى فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَلْغَى وَصَارَ الْمُعْتَبَرُ قِيمَةَ مَا اسْتَوْفَاهُ الزَّوْجُ، وَهُوَ صَدَاقُ الْمِثْلِ فَلَا يُقَالُ لِأَيِّ شَيْءٍ دُفِعَ لِلزَّوْجَةِ مَا لَمْ تَدَّعِهِ اهـ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(مَا قَوْلُكُمْ) فِي وَلِيٍّ خَاصٍّ كَأَخٍ امْتَنَعَ مِنْ الْعَقْدِ عَلَى وَلِيَّتِهِ حَتَّى يَأْخُذَ دَرَاهِمَ وَامْتَنَعَ الْخَاطِبُ مِنْ دَفْعِهَا فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى الْعَقْدِ مَجَّانًا حَيْثُ رَكَنَتْ الْمَرْأَةُ لِلْخَاطِبِ أَفِيدُوا الْجَوَابَ وَهَلْ لِلْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ الْغَرَضِ تَوْلِيَةُ غَيْرِهِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ أَمْ لَا.
(فَأَجَابَ) الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ الْأَبِيُّ بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ إذَا امْتَنَعَ الْوَلِيُّ مِنْ الْعَقْدِ عَلَى وَلِيَّتِهِ وَكَانَتْ ثَيِّبًا وَكَّلَتْ وَلِيًّا مِنْ أَوْلِيَائِهَا؛ لِأَنَّ التَّرْتِيبَ بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الثَّيِّبِ اهـ.
وَأُجِيبُ حَامِدًا مُصَلَّيَا مُسَلِّمًا بِأَنَّهُ حَيْثُ كَانَ امْتِنَاعُهُ لِأَخْذِهِ دَرَاهِمَ عَلَى تَوْلِيَةِ الْعَقْدِ، فَإِنَّ الْحَاكِمَ يَزْجُرُهُ عَنْ ذَلِكَ وَبِأَمْرِهِ بِتَوَلِّيهِ مَجَّانًا، فَإِنْ فَعَلَ فَذَاكَ، وَإِنْ تَمَادَى عَلَى الِامْتِنَاعِ، فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ أَبْعَدُ مِنْ الْمُمْتَنِعِ انْتَقَلَ الْحَقُّ لَهُ فَيُزَوِّجُهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ أَبْعَدُ زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ خَلِيلٌ، أَوْ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ لِكُفْءٍ وَكُفْؤُهَا أَوْلَى فَيَأْمُرهُ الْحَاكِمُ ثُمَّ زَوَّجَ.
الْخَرَشِيُّ يَعْنِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَلِيِّ غَيْرِ الْأَبِ فِي الْبِكْرِ إجَابَةُ الْمَرْأَةِ إلَى كُفْءٍ مُعَيَّنٍ دَعَتْ إلَيْهِ يُرِيدُ وَهِيَ بَالِغٌ؛ لِأَنَّهَا لَوْ لَمْ تُجِبْ لِذَلِكَ مَعَ كَوْنِهَا مُضْطَرَّةً إلَى عَقْدِهِ كَانَ ذَلِكَ إضْرَارًا بِهَا إنْ دَعَا الْوَلِيُّ إلَى كُفْءٍ غَيْرِ كُفْئِهَا أُجِيبَتْ وَكَانَ كُفْؤُهَا أَوْلَى مِنْ كُفْئِهِ؛ لِأَنَّهُ أَدُومُ لِلْعِشْرَةِ فَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ أَنْ يُزَوِّجَ مَنْ دَعَتْ إلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ، فَإِنْ فَعَلَ فَوَاضِحٌ، وَإِنْ تَمَادَى عَلَى الِامْتِنَاعِ فَيَسْأَلُهُ عَنْ وَجْهِهِ، فَإِنْ رَآهُ صَوَابًا رَدَّهَا إلَيْهِ وَإِلَّا عُدَّ عَاضِلًا بِرَدِّ أَوَّلِ كُفْءٍ وَحِينَئِذٍ يُزَوِّجُهَا الْحَاكِمُ بَعْدَ ثُبُوتِ ثُبُوتِهَا عِنْدَهُ وَمَلَّكَهَا أَمْرَ نَفْسِهَا، وَأَنَّ الْمَهْرَ مَهْرُ مِثْلِهَا وَكَفَاءَةُ الْخَاطِب كَمَا عِنْدَ الْبَاجِيِّ مَعَ بَعْضِ الْمُوَثِّقِينَ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّ الْعَقْدَ لِغَيْرِ الْعَاضِلِ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ تَزْوِيجَ الْحَاكِمِ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلِيِّ غَيْرِ الْعَاضِلِ وَجَوَّزَ هَذَا الِاحْتِمَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فِي قَوْلِ ابْنِ الْحَاجِبِ، فَإِنْ امْتَنَعَ الْوَلِيُّ زَوَّجَ الْحَاكِمُ اهـ.
الْعَدَوِيُّ وَكُفْؤُهَا أَوْلَيْ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّهُ وَاجِبٌ ثُمَّ إنَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُجْبَرَةِ

الصفحة 409