كتاب المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي (اسم الجزء: 1)

قال: يراه القطا ماء معينا فيهم بوروده، ويشفقن من لجب وفوده.
(وأقول:) وقال الواحدي: إنه لعموم نفعه تهم الطير بالوفود عليه لتنفع غلتها، ليس أنه ماء يشرب، أو تراه الطير ماء كما ذكر (الشيخان).
وقوله: (الكامل)
يَدْري بما بكَ قبلَ تُظْهِرُهُ له ... من ذِهْنِهِ ويجيبُ قَبْلَ تُسَائِلُ
قد قيل في هذا البيت إن صدره فيه لين وضعف وعجزه رديء فاسد، وذلك أن المجيب قبل السؤال منسوب إلى الخفة والعجلة.
ويقال أيضا: إن الجواب لا يكون إلا بعد السؤال، فقوله:
. . . . . . . . . ويجيبُ قبلَ تُسَائِلُ
خطأ، وإنما ينبغي أن يقول: ويخبرك بأمرك قبل تسائله. وكأنه أقام يجيب مقام يخبر وهو ضعيف. وقد كرر هذا المعنى في مواضع من شعره، هذا أضعفها، منها

الصفحة 241