كتاب شرح الرسالة (اسم الجزء: 1)

في ذلك الغير.
وعلى أن زكاة الماشية تختص بمعنى لا يوجد في غيرها، وهو أن أمرها موكل إلى الإمام، وإنما يجيء الساعي مرة في كل سنة، فيشق عليه تمييز الغنم، فجعل تزكيتها على ما يجدها، فيعود ذلك مرة تثقيل ومرة تخفيف.
فإن قيل: هلا أجزتم ذلك في النصاب وما دونه لهذا المعنى؟
قلنا: لا يلزم ذلك، لأن حظها التأثير- على ما بيناه- دون استئناف إيجاب.
والله أعلم.
فصل
قد ذكرنا أن تأثير الخلطة هو في النصاب فما فوقه، وأن الشافعي يعتبر في النصاب ودونه إذا كان جميع الماشية نصابا.
واستدل أصحابه بقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}. وقوله صلى الله عليه وسلم: "خذ الإبل من الإبل" وقوله: "في أربعين من الغنم شاة".
فعم ولم يخص المالك من المالكين.
وقوله: "لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق" فعم ولم يخص كون ملك كل واحد نصابا أو مع اتفاقنا على أن ذلك وارد في الخليطين.
وقوله: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعا بالسوية" ولم يفرق بين

الصفحة 491