كتاب فقه السنة (اسم الجزء: 1)

2 - وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما.
فوعظهن وقال: " أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار "، قالت امرأة: واثنان قال: " واثنان ".
أعمار هذه الامة روى الترمذي عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين (1) وأقلهم من يجوز (2) ذلك ".

الموت راحة:
روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة، فقال: " مستريح ومستراح منه (3) "، فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال: " العبد المؤمن يستريح من نصب (4) الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد (5) والبلاد والشجر والدواب ".

تجهيز الميت:
يجب تجهيز الميت فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وتفصيل ذلك فيما يلي: غسل الميت
يرى جمهور العلماء أن غسل الميت المسلم فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن جميع المكلفين، لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم به، ولمحافظة المسلمين عليه.
__________
(1) السبعين: أي السبعين سنة.
(2) يجوز: أي يتجاوز.
(3) أي هذا البيت إما مستريح وإما مستراح منه.
(4) نصب الدنيا: تعبها.
(5) من أذاه.

الصفحة 511