كتاب فقه السنة (اسم الجزء: 1)

(7) حك الرأس والجسد: فعن عائشة رضي الله عنها: أنها سئلت عن المحرم يحك جسده؟ قالت: نعم، فليحككه وليشدد.
رواه البخاري، ومسلم، ومالك.
وزاد: ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت.
وروي مثل ذلك عن ابن عباس، وجابر وسعيد بن جبير، وعطاء، وإبراهيم النخعي.
(8، 9) النظر في المرآة وشم الريحان: روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المحرم يشم الريحان
وينظر في المرآة، ويتداوى بأكل الزيت والسمن.
وعن عمربن عبد العزيز: أنه كان ينظر فيها وهو محرم، ويتسوك وهو محرم.
وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن، وعلى أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه.
وكره الاحناف والمالكية المكث في مكان فيه روائح عطرية، سواء أقصد شمها أم لم يقصد.
وعند الحنابلة والشافعية: إن قصد حرم عليه، وإلا فلا.
وقال الشافعية: ويجوز أن يجلس عند العطار في موضع يبخر، لان في المنع من ذلك مشقة، ولان ذلك ليس بطيب مقصود.
والمستحب أن يتوقى ذلك إلا أن يكون في موضع قربة، كالجلوس عند الكعبة وهي تجمر، فلا يكره ذلك، لان الجلوس عندها قربة، فلا يستحب تركها لامر مباح.
وله أن يحمل الطيب في خرقة أو قارورة ولا فدية عليه.
(10، 11) شد الهميان في وسط المحرم ليحفظ فيه نقوده ونقود غيره ولبس الخاتم.
قال ابن عباس: لا بأس بالهميان، والخاتم، للمحرم.

الصفحة 668