كتاب فقه السنة (اسم الجزء: 1)

بركن، لا يبطل الحج أو العمرة بتركه، وأنه إذا تركه وجب عليه دم.
ورجح صاحب المغني هذا الرأي فقال:
1 - وهو أولى، لان دليل من أوجبه، دل على مطلق الوجوب، لاعلى كونه لا يتم الواجب إلا به.
2 - وقول عائشة رضي الله عنها في ذلك معارض بقول من خالفها من الصحابة.
3 - وحديث بنت أبي تجراه، قال ابن المنذر يرويه عبد الله بن المؤمل، وقد تكلموا في حديثه. وهو يدل على أنه مكتوب، وهو الواجب.
4 - وأما الآية فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الاسلام، لما كانوا يطوفون بينهما في الجاهلية، لاجل صنمين، كانا على الصفا والمروة.
شروطه:
يشترط لصحة السعي أمور:
1 - أن يكون بعد طواف.
2 - وأن يكون سبعة أشواط.
3 - وأن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة (1) .
4 - وأن يكون السعي في المسعى، وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة (2) .
لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، مع قوله: " خذوا عني مناسككم ".
فلو سعى قبل الطواف، أو بدأ بالمروة وختم بالصفا، أو سعى في غير المسعى، بطل سعيه.

الصعود على الصفا:
ولا يشترط لصحة السعي أن يرقى على الصفا والمروة. ولكن يجب عليه
__________
(1) يقدر طوله 420 مترا.
(2) مذهب الاحناف: أنهما واجبان لا شرطان، فإذا سعى قبل الطواف، أو بدأ بالمروة وختم بالصفا، صح سعيه، ووجب عليه دم.

الصفحة 712