كتاب فقه السنة (اسم الجزء: 1)

قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: " أما إنه رأى جبريل يزع (1) الملائكة ".
رواه مالك مرسلا، والحاكم موصولا.
حكم الوقوف:
أجمع العلماء: على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الاعظم، لما رواه أحمد، وأصحاب السنن، عبد الرحمن بن يعمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي: " الحج عرفة (2) ، من جاء ليلة جمع (3) قبل طلوع الفجر فقد أدرك ".
وقت الوقوف: يرى جمهور العلماءأن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع (4) إلى طلوع فجر يوم العاشر، وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارا.
إلا أنه إن وقف بالنهار وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب.
أما إذا وقف بالليل فلا يجب عليه شئ.
ومذهب الشافعي: أن مد الوقوف إلى الليل سنة.
المقصود بالوقوف: المقصود بالوقوف: الحضور والوجود، في أي جزء من عرفة ولو كان نائما، أو يقظان، أو راكبا، أو قاعدا، أو مضطجعا أو ماشيا.
وسواء أكان طاهرا أم غير طاهر كالحائض والنفساء والجنب.
واختلفوا في وقوف المغمى عليه ولم يفق حتى خرج من عرفات.
فقال أبو حنيفة ومالك: يصح.
__________
(1) " يزع " أي يقود.
(2) " الحج عرفة ": أي الحج الصحيح حج من أدرك الوقوف يوم عرفة.
(3)) " ليلة جمع ": ليلة المبيت بمزدلفة، وهي ليلة النحر.
وظاهره أنه يكفي الوقوف في أي جزء من عرفة ولو لحظة.
(4) مذهب الحنابلة: أن الوقوف يبتدئ من فجر يوم التاسع إلى فجر يوم النحر.

الصفحة 719