كتاب فقه السنة (اسم الجزء: 1)

لقول الله تعالى: (لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق) .
قال الضحاك، وعطاء: المنافع فيها الركوب عليها إذا احتاج، وفي أوبارها وألبانها.
والاجل المسمى: أن تقلد فتصير هديا.
ومحلها إلى البيت العتيق، قالا: يوم النحر ينحر بمنى.
وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: " اركبها ".
قال: إنها بدنة.
فقال: " اركبها ويلك ": في الثانية، أو الثالثة.
رواه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
وهذا مذهب أحمد، وإسحاق، ومشهور مذهب مالك.
وقال الشافعي: يركبها إذا اضطر إليها.
وقت الذبح: اختلف العلماء في وقت ذبح الهدي.
فعند الشافعي: أن وقت ذبحه يوم النحر، وأيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم: " وكل أيام التشريق ذبح " رواه أحمد.
فإن فات وقته، ذبح الهدي الواجب قضاء.
وعند مالك وأحمد، وقت ذبح الهدي - سواء أكان ذبح الهدي واجبا، أم تطوعا - أيام النحر.
وهذا رأي الاحناف بالنسبة لهدي التمتع والقران.
وأمادم النذر، والكفارات، والتطوع فيذبح في أي وقت.
وحكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، والنخعي: وقتها من يوم
النحر، إلى آخر ذي الحجة.
مكان الذبح:
الهدي - سواء أكان واجبا، أم تطوعا - لا يذبح إلا في الحرم وللمهدي أن يذبح في أي موضع منه.
فعن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كل

الصفحة 740