كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)

وأما حال الاستفادة والمستفيد، فهما من أجزاء العلم المعرف؛ إذ المراد بكيفية الاستفادة معرفة استنباط الأحكام من الأدلة كتقديم النص على الظاهر، والمتواتر على الآحاد، وذلك الباب السادس الذي وضعه في التعادل والتراجيح.
وحال المستفيد: عبارة عن صفات المجتهد والمقلد؛ إذ كل منهما يستفيد الأحكام، وإن كان طريق الاستفادة مختلفًا؛ إذ دليل المجتهد النصوصُ، ودليل المقلد قولُ المجتهد الذي قلده، فلو ذكرهما -في تعريف العلم- كما فعله غيره (١) كان أولى (٢).
قال: "والفقه [العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية] (٣) ".
---------------
(١) كالبيضاوي، وابن الحاجب، وغيرهما.
راجع: منتهى الوصول والأمل: ص/ ٣، والإبهاج: ١/ ١٩، ونهاية السول: ١/ ٥.
(٢) وقد رجح الزركشي والمحلي هذا الرأى في شرحيهما على جمع الجوامع.
راجع: تشنيف المسامع: ق (٤/ أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٤١.
قلت: وقد ذهب البعض إلى أن الصواب هو أن الأصول هي الأدلة الإجمالية والمرجحات فقط، أما مباحث الاجتهاد، فبعض مسائله فقهية كمسألة جواز الاجتهاد له - صلى الله عليه وسلم -، وبعضها اعتقادية كقولهم: المجتهد فيما لا قاطع فيه مصيب.
راجع: حاشية البناني على المحلي: ١/ ٤١.
(٣) ما بين المعكوفتين من (ب) وفي (أ) "والفقه إلى آخره".

الصفحة 206