كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)

واعلم أن هنا سؤالًا (١) لبعض المحققين يعسر التغضِّي عنه وهو أن الأحكام إما أن يراد بها البعض أو الكل، لا جائز أن يكون المراد هو الكل لثبوت "لا أدري" عمن هو فقيه بالإجماع (٢)، ولا البعض لدخول المقلد (٣).
ولمّا أجيب بأن المراد هو الكل، ولا يقدح "لا أدري"؛ إذ المراد ليس الكل بالفعل، بل التهيؤ للكل، ومن ثبت عنه "لا أدري" كان متهيئًا (٤) له.
اعترض -ثانيًا- بأن التهيؤ البعيد حاصل لكل أحد، والقريب ليس له ضابط.
---------------
(١) قلت: هناك إيرادات على حد الفقه أوردها ابن الحاجب والأسنوى ونقلها الشارح عنهما هنا.
راجع: مختصر ابن الحاجب: ١/ ٢٩، ونهاية السول: ١/ ٢٥.
(٢) كالإمام مالك رحمه الله، فيلزم خروجه من الاجتهاد لو قلنا: إن المراد بالأحكام كلها؛ لأنه سئل عن أربعين مسألة فأجاب في أربع وقال في ست وثلاثين: لا أدري.
راجع: العضد على المختصر: ١/ ٣٠، ونهاية السول: ١/ ٢٥.
(٣) لأن الحد لا يكون مطردًا لدخول المقلد في التعريف إذا عَرَف بعض الأحكام.
(٤) بأن يكون عنده ما يكفيه في استعلامه بأن يرجع إليه فيحكم، وعدم العلم في الحالة الراهنة لا ينافيه لجواز أن يكون ذلك لتعارض الأدلة، أو لعدم التمكن من الاجتهاد في الحال لاستدعائه زمانًا.
راجع: شرح العضد على المختصر: ١/ ٣٢.

الصفحة 209