كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)

الفقه أولى من ذكر العملية إذ المتبادر من العملية ما يكون بالجوارح، ويورد -حينئذ- خروج النية من المسائل الفقهية (١).
ويجاب بأن العملي أعم من عمل الجوارح والقلب، ويرد بأنه غير مانع لدخول العقائد كلها.
ويجاب بأن العملي ما يتعلق بكيفية عمل، والعقائد لا تتعلق بكيفية عمل، والفرعية خالية عن هذه الاعتراضات، فكان أولى (٢).
لا يقال: العلم أعم من التصورات والتصديقات (٣)، فيلزم أن يكون تصور الأحكام الشرعية العملية فقهًا لأنّا نقول العلم -عند الأصوليين- حقيقة في الاعتقاد الجازم المطابق الثابت لموجب ولذلك توجه الاعتراض بأن الفقه من باب الظنون، فلا يكون علمًا (٤).
---------------
(١) لأن النية تتعلق بالقلب، وكذلك الردة، ونحو ذلك.
(٢) لذلك ترك الآمدى وابن الحاجب لفظ "العملية" وقالا: الفرعية لأن النية -وإن كانت من أعمال القلب- فهى من مسائل الفروع.
راجع: الإحكام: / ٥١، ومنتهى الوصول والأمل: ص/٣.
(٣) التصديق: هو إدراك النسبة الكلامية واقعة، أو ليست واقعة، مع تصور الموضوع والمحمول والنسبة مع وقوعها، فمثلًا زيد قائم، لعله الموضوع: زيد، والمحمول: قائم، والنسبة بينهما هو تعلق المحمول بالموضوع.
راجع: معيار العلم: ص/٦٧، وشرح الشمسية للقطبي: ص/٤، وشرح الأخضري على السلم: ص/ ٢٤، وإيضاح المبهم: ص/ ٦.
(٤) ذهب غالب الأصوليين إلى أن الأحكام الشرعية معلومة، كالقاضي الباقلاني، وإمام الحرمين، والغزالي، وابن برهان، والآمدي، والمازري، والأبياري، وحكى الإجماع في =

الصفحة 214