كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)

والجواب: أن أحكام الوضع راجعة إلى التكليف، كما صرح به المصنف في بحث تكليف الغافل.
فالحاصل: أن التكليفي على قسمين: صريح، وضمني، فأحكام الوضع من قبيل الضمني (١)، إذ معنى سببية الدلوك للصلاة، وجوب الصلاة عند الدلوك.
وذهب بعضهم (٢) إلى أن الأحكام الوضعية لا تسمى أحكامًا اصطلاحًا، فلا يضر خروجها.
الثالثة: أن المقصود تعريف الحكم المصطلح بين الفقهاء لأنه المأخوذ في تعريف الفقه، وهو ليس نفس الخطاب، بل ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة؛ أعني صفة فعل المكلف (٣).
---------------
(١) وقد ذكر العضد بأن المراد من الاقتضاء، والتخيير أعم من الصريح، والضمني، وخطاب الوضع من قبيل الضمني.
راجع: شرحه على المختصر ١/ ٢٢٢.
(٢) وبه قال العضد، وهو المراد عند الشارح هنا حيث قال: "وأما الثاني: فقيل: ليس بحكم -يعني الوضعي- ونحن لا نسمى هذه الأمور أحكامًا، وإن سماها غيرنا به، فلا مشاحة في الاصطلاح".
ومعنى هذا أمّا علامات لمعرفة الأحكام، وليست أحكامًا، واختاره المصنف وغيره.
راجع: شرح العضد على المختصر: ١/ ٢٢٢، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٥٢.
(٣) تقدم عند تعريف الحكم في بداية المسألة.

الصفحة 219