كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)

[الكافر] (١) بالفروع (٢) نقضًا لأن الكافر قد تصور الحكم والحاكم، ولكن لم يصدق بالمحكوم به، ولا يرد وجوب المعرفة -أيضًا- لأن المراد بها التصديق بوجود الباري، مع اتصافه بصفات الكمال، فلا ينافي سبق التصور.
---------------
= كما أن النسيان في الذبيحة وفي الصوم عذر لا في غيرهما خولف فيهما القياس استحسانًا للنص الوارد فيهما، واحتجوا على تكليف الغافل باستقرار العبادات في ذمته خلال ذهوله وغفلته، وكذا لزوم الغرامات، وأرش الجنايات.
والمختار: أن تكليف الغافل -كالنائم، والناسي- محال لمضادة هذه الأمور لفهم الخطاب، فينتفي شرط صحة التكليف لأن الإتيان بالفعل المعين على وجه الامثثال يعتمد العلم، ولا يكفي مجرد الفعل لقوله عليه الصلاة والسلام: "إنما الأعمال بالنيات" ولقوله: "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، أو يحتلم، أو يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل"، رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والحاكم، وغيرهم.
راجع: مسند أحمد: ٦/ ١٠٠، وسنن أبي داود: ٢/ ٤٥١، والترمذي مع التحفة: ٤/ ٦٨٥، وسنن ابن ماجه: ١/ ٦٣٠، والمستدرك: ٤/ ٣٨٩، وفيض القدير: ٤/ ٣٥، وكشف الخفاء: ١/ ٥٢٣، ولقوله: "رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه".
راجع: سنن ابن ماجه: ١/ ٦٣٠، وسنن الدارقطني: ٤/ ١٧١، والمستدرك: ٢/ ١٩٨، والسنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ٣٥٦، وراجع الكلام على هذه المسألة: روضة الناظر: ص/ ٤٩، وتخريج الفروع على الأصول: ص/ ٩٥، والإبهاج: ١/ ١٥٦، ونهاية السول: ١/ ٣١٥، وكشف الأسرار: ٢٧٦/ ٤ - ٢٧٧، وتشنيف المسامع: ق (٦/ أ).
(١) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) سيأتي الكلام على هذه المسألة ص / ٣٧٨.

الصفحة 237