كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)

والثاني: لا يقطع حكم الشارع عن فعل المكلف كإكراه الحربي على الإسلام، وكذا المرتد بخلاف الذمى لقول -الشارع-: "اتركوهم وما يدينون" (١) ولمفهوم الغاية في قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: ٢٩].
والأول (٢) -أعني الذي يحرم الإقدام عليه-: إن قدم عليه، مع عذر شرعي بأن جعل الشارع للمكلف رخصة في ذلك الفعل: كالتكلم بالكفر
---------------
= راجع: تأريخ بغداد: ٢/ ٥٦، وحلية الأولياء: ٩/ ٦٣، ومناقبه للبيهقي، وآدابه لابن أبي حاتم الرازي، ومناقبه للرازي، والجرح والتعديل: ٧/ ٢٠١، وتهذيب الكمال: ٣/ ١١٦١، والمجموع: ١/ ٧ - ١٣، وتهذيب الأسماء واللغات: ١/ ٤٤، والرسالة المستطرفة: ص/ ١٧.
(١) لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ في حق أهل الذمة إلا أنه ورد في حق الترك والحبشة كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعوا الحبشة ما ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم".
وقوله: "اتركوا الحبشة ما تركوكم، فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة" وفي رواية: "اتركوا الترك ما تركوكم، فإن أول من يسلب أمىتي ملكهم، وما خولهم الله بنو قنطوراء" رواه أبو داود، والطبراني وقد تكلم في سند الروايات السابقة تحسينًا، وتضعيفًا.
راجع: سنن أبى داود: ٢/ ٤٢٧، ٤٢٩، والمعحم الكبير للطبراني: ٧٦/ ٣ / ١، والمعجم الصغير للسيوطى: ١/ ٨، وكنز الحقائق للمناوي: ١/ ٧، مع الجامع الصغير، وأسنى المطالب: ص/ ١٧، وفيض القدير: ١/ ١١٧ - ١١٨، ومجمع الزوائد: ٧/ ٣١٢، وسلسلة الأحاديث الضعيفة: ٤/ ٣٣٠.
(٢) يرى الأحناف أن أفعال المكره أقسام: منها ما هو حرام الإقدام عليه كالقتل، والزنى، ومنها ما هو فرض عليه كأكل الميتة عند الضرورة، ومنها ما هو مرخص له فيه كإجراء كلمة الكفر ونحوه، وسيأتي الخلاف في تكليفه.
راجع: كشف الأسرار: ٤/ ٣٨٤.

الصفحة 240