كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)
وقد عجز كثير من الناس عن تطبيق هذه القاعدة المذكورة على الفروع، والله الموفق.
قوله: "ويتعلق الأمر بالمعدوم إلى آخره".
أقول: ذهبت الأشاعرة -من بين سائر الطوائف-: إلى أن الأمر يتعلق بالمعدوم.
واستبعده آخرون (١)، والإشكال إنما نشأ من عدم الفرق بين التعلق المعنوي، والتعلق التنجيزي، إذ القائل: بأن الأمر يتعلق بالمعدوم يريد أن
---------------
= راجع: التلخيص للجويني: ورقة (٤/ ب) وشرح اللمع: ١/ ٢٧٢، وتقويم الأدلة: ص / ٤١٠، والمستصفى: ١/ ٩٠، ومنع الموانع: ورقة (٥/ أ) وكشف الأسرار: ٤/ ٣٨٤، والقواعد والفوائد الأصولية: ص/ ٣٩، وتشنيف المسامع: ق (٦/ أ- ب) والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٧٦، وشرح الكوكب المنير: ١/ ٥٠٨.
(١) المعدوم حال عدمه لا يكلف إجماعًا؛ وإنما الخلاف في هل يتعلق الأمر به، أو لا؟ بمعنى هل يعمه الخطاب إذا كلف كغيره من صغير ومجنون، ولا يحتاج إلى خطاب آخر؟ فذهب جمهور الأصوليين والمتكلمين إلى أن المعدوم يعمه الخطاب، وذهبت المعتزلة وجمع من الحنفية إلى أن المعدوم لا يعمه الخطاب.
راجع: أصول السرخسي: ٢/ ٣٣٤، والمستصفى: ١/ ٨٥، والإحكام للآمدي: ١/ ١١٦، والمسودة: ص/ ٤٤، ومنهاج السنة: ٢/ ٨١، والعضد على ابن الحاجب: ٢/ ١٥، ونهاية السول: ١/ ٢٩٨، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٧٨، وتشنيف المسامع: ق (٦ / ب)، وفواتح الرحموت: ١/ ١٤٦، وتيسير التحرير: ٢/ ١٣١، وإرشاد الفحول: ص/ ١١.
الصفحة 243
508