كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)

"أقم الصلاة" كلام أزلي متعلق بفعل زيد، فيما لا يزال، بمعنى أن الله علم [أن] (١) زيدًا سيوجد، وإذا وجد بشرائط التكليف توجه إليه الخطاب، وتعلق بفعله تعلقًا آخر. واستدلت الأشاعرة: بأن التعلق لو لم يكن أزليًّا، لم يكن التكليف أزليًّا، إذ التكليف في الأزل بدون التعلق محال، ومن عرف معنى التكليف علم أن التعلق داخل في حقيقته (٢)، أما أن كلامه أزلي: فلأنه لو كان حادثًا لزم قيام الحوادث بذاته -تعالى- عن ذلك علوًّا كبيرًا، وكلامه أمر، ونهي، وخبر، وغيرها، والأمر والنهي إما نفس التكليف -على ما هو الحق- أو مستلزم له، فقد ثبت أن الأمر يتعلق (٣) بالمعدوم.
فإن قيل: إنما يلزم ما ذكرتم أن لو انقسم الكلام في الأزل على الأقسام المذكورة (٤) وهو ممنوع، بل القديم هو القدر المشترك.
---------------
(١) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) التكليف -لغة-: إلزام ما فيه مشقة، وكلفة.
واصطلاحًا: إلزام مقتضى خطاب الشارع، وعلى هذا تكون الإباحة تكليفًا لأنها من مقتضيات الخطاب المذكور، ومن قال: إن الإباحة ليست تكليفًا يقول: التكليف هو الخطاب بأمر، أو نهي.
راجع: المصباح المنير: ٢/ ٥٣٧، والتعريفات: ص / ٦٥، والروضة: ص/ ٤٨، والفروق للقرافي: ١/ ١٦١، ومختصر الطوفي: ص/ ١١، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص / ٥٨.
(٣) آخر الورقة (٨ / ب من أ).
(٤) يعني: أمر، ونهي، وخبر، وغيرها، كما سبق ذكره لها.

الصفحة 244