كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)
الندب، وإن اقتضى الترك، فإما جازمًا، أي من غير احتمال النقيض فتحريم أو مع جوازه، فإن كان ثبوته بدليل مخصوص (١) فكراهة، أو غير مخصوص (٢) فخلاف الأولى أو التخيير فإباحة، هذا شرح كلام المصنف، وفيه نظر من وجوه:
الأول: أنه جعل المقسم نفس الخطاب دون الحكم، مع أن الخطاب جنس الحكم، فالعدول عن الحكم لا وجه له.
الثاني: أنه جعل الترك في الحرام متعلق الاقتضاء، وهو أمر عدمي غير مقدور إلا أن يحمل على الكف.
الثالث: أنه جعل خلاف الأولى من الأقسام الأولية للحكم، وليس كذلك (٣).
---------------
(١) كما في النهي الذي في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين"؛ لأنها سنة بإجماع المسلمين خلافًا لداود وأصحابه حيث قالوا: إنها واجبة. راجع: صحيح البخاري: ١/ ١١٤، وصحيح مسلم: ٢/ ١٥٥، وشرح النووي عليه ٥/ ٢٢٥.
(٢) كترك صلاة الضحى، والنهي مستفاد من الأمر بها، وسيأتي رد الشارح لهذا.
راجع: شرح النووي على مسلم: ٥/ ٢٢٨ - ٢٣٥، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٨٣.
(٣) آخر الورقة (٩ / ب من ب).
وفي نسخة (ب) قسم الناسخ المخطوط إلى أجزاء يتكون كل جزء من تسع ورقات تقريبًا وذكر في نهايته أنه قابله على خط المؤلف، فقد جاء في نهاية آخر الورقة (٩ / ب من ب) على الهامش ما نصه: "بلغ مقابلة على خط مؤلفه أمتع الله الوجود بوجوده" وهو يعني الجزء الأول بتجزئة الناسخ.
الصفحة 246
508