كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)
سلم ذلك، فلا نسلم ورود أمر من الشارع بالصوم على من لا يتضرر، ولا بصلاة الضحى لا بخصوصها ولا بدخولها تحت عام.
وقول المصنف: أو التخيير، فإباحة -مع أن الإباحة لا يتعلق بها الاقتضاء لأن المباح ليس مأمورًا به بناء على أن الأمر قد يطلق لإرادة الإباحة كقوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢] وقوله تعالى: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} [الأحزاب: ٥٣]- فقد تسامح في إطلاق الاقتضاء على التخيير، والأمر في ذلك هين، وما ذكرناه- لكلامه- من المحمل أولى من حمله على السهو [منه] (١) كما حكم به الشارح المذكور آنفًا (٢).
قوله: "وإن ورد سببًا وشرطًا إلى قوله: والفرض والواجب مترادفان".
أقول: قد تقدم أن الأحكام الوضعية هل تسمى أحكامًا (٣)، أم لا؟
منهم من ذهب إلى أن شيئًا من الخطاب الوضعي لا يسمى حكمًا، ويصطلح على أن بعض الخطاب حكم دون بعض (٤)؛ ومنهم من جعل الخطاب التكليفي أعم شاملًا للوضعي، فالوضعى -عنده- تكليفى ضمني إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عنده، ومعنى شرطية الطهارة
---------------
(١) سقط من (ب) والمثبت من (أ).
(٢) هو الجلال المحلي في شرحه على جمع الجوامع: ١/ ٨٣.
(٣) يعني هل يسمى الخطاب الوضعي حكمًا في المعنى المصطلح عليه في الخطاب التكليفي؟
(٤) تقدم بأن القائل هو عضد الدين الإيجي بهذا القول ص/ ٢١٩ وما بعدها.
الصفحة 249
508