كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)

وجوبها في الصلاة، أو حرمة الصلاة بدونها، وكذا نقول: "في جميع الأسباب والشروط والموانع" (١).
ومن جعل الأحكام الوضعية أحكامًا -في الاصطلاحات- وليست داخلة في التكليفى ضم إلى التعريف قيد الوضع، فقال: "بالاقتضاء، أو
---------------
(١) وهذا مذهب جهور الأصوليين والمتكلمين كالأشعري وإمام الحرمين والغزالي والرازي وغيرهم، وعند التحقيق يتبين أن الخلاف لفظي، فإنه مبني على تفسير الحكم وتعريفه، فالذين قالوا: إن السبب والشرط والمانع ليست أحكامًا بناء منهم على أن هذه الأشياء جعلها الشارع معرفات وعلامات على الأحكام؛ بمعنى أنه يجوز أن يقول الشارع: من رأيت إنسانًا يزني، فاعلم أني أوجب عليه الحد، والذين قالوا: إنها أحكام لا يعنون أنها مؤثرة بنفسها لأن الحادث لا يؤثر في القديم، ولأنه يفضي إلى القول بأن للفعل جهات توجب الحسن والقبح وهذا باطل، ولكنهم يقولون: إن لله تعالى في الزاني حكمين:
أحدهما: جعل الزنى سببًا لإيجاب الحد، وهذا حكم شرعى لأنه مستفاد من الشرع من حيث إن الزنى لا يوجب الحد لعينه، بل بحعل الشارع له مؤثرًا.
والثاني: إيجاب الحد عليه، وهو الحكم المسبب. وبهذا يظهر أنَّ الخلاف لفظى. قال العضد: "ونحن لا نسمى هذه الأمور -يعني السبب والشرط وغيرهما- أحكامًا، وإن سماها غيرنا به، فلا مشاحة في الاصطلاح".
راجع: المستصفى: ١/ ٨، ٩٣، وميزان الأصول: ص/ ٦٩، والمحصول: ١/ ق / ١/ ١٣٧ - ١٣٨، والإبهاج: ١/ ٦٤، والكاشف عن المحصول: ١/ ق/ ١/ ١٦٨، ونهاية السول: ١/ ٨٩، والعضد على ابن الحاجب: ٢/ ٧، وبيان المختصر: ص / ٤٠٤، وتشنيف المسامع: ق (٧ / أ)، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٨٤، ومناهج العقول: ١/ ٥٣، والدرر اللوامع لابن أبي شريف: ق (١٩/ ب- ٢٠ /أ).

الصفحة 250