كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)

أقول: الفرض والواجب لفظان مترادفان (١)؛ أي متحدان مفهومًا:
إذ الاتحاد -مفهومًا- هو معنى الترادف لا المتحدان ذاتًا كالإنسان، والناطق، فإنهما متحدان ذاتًا مع عدم الترادف، فبينهما عموم وخصوص مطلق، فكل متحدين مفهومًا متحدان ذاتًا -ولا عكس- لغويًّا.
وإنما حكمنا بترادفهما؛ لأن كل فعل اقتضاه الخطاب جزمًا، فهو الواجب والفرض، ولا ينافي هذا ما ذكره بعض الفقهاء من الفرق في بعض المسائل، كما قالوا: واجبات الاحرام تجبر بالدم دون فرضه؛ إذ ذلك اصطلاح حادث ارتكبوه للتمييز بين المجبور وغيره.
كما اصطلحوا على أن الخارج عن الحقيقة شرط، والداخل ركن.
وذهبت الحنفية إلى عدم الترادف؛ لأن الثابت بالخطاب [إن ثبت] (٢) بقطعى ففرض، وإن ثبت بظني فواجب.
وحكم المصنف بأن هذا بحث لفظي راجع إلى التسمية لا إلى المعنى؛ إذ الفعل المذكور يستحق تاركه العقاب، سواء كان ثبوته بقطعى، أو
---------------
(١) الترادف -لغة- مأخوذ من الرديف، وهو الذي يحمل بالخلف على ظهر الدابة.
واصطلاحًا: هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد.
راجع: المصباح المنير: ١/ ٢٢٤، والمزهر: ١/ ٤٠٢، والمحصول: ١/ق ١/ ٤٣٧، ونهاية السول: ١/ ١٠٤، والتعريفات: ص/٥٨.
(٢) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.

الصفحة 252