كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)
ظني، وأما أن الفرض- في اللغة: التقدير، والوجوب: السقوط، لا يجدي شيئًا (١) وهذا الذي ذكره من الرد ذكره محققو الشافعية في كتبهم (٢) وربما يقال -من جهتهم-: إن من قواعد (٣) /ق (٩ /ب من أ) المعقول أن
---------------
(١) لأنه لا خلاف بينهم أن مفهوم هذين اللفظين مختلفان لغة، فالفرض -لغة- له معان، منها: التقدير والإلزام والعطية والإباحة والتأثير والحث، إلى غير ذلك.
وأما الواجب لغة-: الثابت، أو الساقط، أو المضطرب.
راجع: الصحاح ١/ ٢٣١، ٣/ ٩٧، والمصباح المنير: ٢/ ٤٦٩، ٦٤٨، واللسان ٩/ ٦٦، والقاموس المحيط ٢/ ٣٣٩، وتاج العروس ١/ ٥٠٠.
(٢) ذهب الغزالي، والآمدي، وابن قدامة، وآل تيمية، وابن الحاجب، والأرموي، والطوفي، وغيرهم إلى أن الخلاف بين الجمهور، والأحناف في الفرق بين الفرض والواجب لفظي، وذكر ابن قدامة أنه لا حجر في الاصطلاحات بعد فهم المعني، وقال الطوفي: "والنزاع لفظي إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى قطعى وظنى، فليسموا هم القطعى ما شاؤوا".
أما ابن اللحام فيرى التفصيل حيث قال: "فإن أريد أن المأمور ينقسم إلى مقطوع به، ومظنون، فلا نزاع في ذلك، وإن أريد أنه لا تختلف أحكامها، فهذا محل نظر، فإن الحنفية ذكروا مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب، منها الصلاة فإنها مشتملة على فروض وواجبات، والمراد بالفرض الأركان، وأن الفرض لا يسامح به إن ترك سهوًا، والواجب لا يتسامح في تركه عمدًا ومنها الحج، فإنه مشتمل على فروض وواجبات، وأن الفرض لا يتم النسك إلا به، والواجب مجبر بدم".
راجع: المستصفى: ١/ ٦٦، وروضة الناظر: ص /٣٢، والإحكام للآمدي: ١/ ٧٦، والمسودة: ص/ ٥٠ والعضد على ابن الحاجب: ١/ ٣٣٢؛ والقواعد والفوائد الأصولية: ص/ ٦٤، ونهاية السول: ١/ ٧٨، وشرح الكوكب المنير: ١/ ٣٥٣.
(٣) آخر الورقة (٩ /ب من أ).
الصفحة 253
508