كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)

وصاحب الكشف من الحنفية (١) واستدلالهم على ذلك بأن السنة فعل واظب عليه [النبي] (٢) -صلى الله عليه وسلم-، والمستحب: ما فعله مرتين أو مرة، والتطوع: ما أنشأه الإنسان غير معيد لاتحاد الحقيقة، وعدم اختلاف اللوازم (٣).
فإن قيل: على ما قررتم من أن المندوب هو الذي يثاب فاعله ولا يذم تاركه، يشكل بما ورد في حق تارك الجماعة من النصوص الصريحة (٤)،
---------------
= راجع: طبقات الأسنوي: ١/ ٦٠٦، وكشف الظنون: ٢/ ١٣٧٨، وانظر رأي الإمام الغزالي في الإحياء: ١/ ١٩٢.
(١) صاحب الكشف المراد به: هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي علاء الدين، فقيه، أصولي، من تصانيفه كشف الأسرار: في شرح أصول البزدوي وغيره، وتوفي سنة (٧٣٠ هـ).
راجع: الجواهر المضيئة: ١/ ٣١٧، وتاج التراجم: ص/ ٢٥، والفوائد البهية: ص/ ٩٤، وكشف الظنون: ١/ ١١٢، قال في الكشف: "وحَدُّ السنة هو الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، وأما حد النفل، وهو المسمى بالمندوب والمستحب والتطوع، فقيل: ما فعله خير من تركه في الشرع، وقيل: ما يمدح المكلف على فعله، ولا يذم على تركه، وقيل: هو المطلوب فعله شرعًا من غير ذم على تركه مطلقًا" كشف الأسرار: ٢/ ٣٠٢ - ٣٠٣.
(٢) سقط من (أ).
(٣) ما ذكر من التعريفات: لهذه المصطلحات منقول عن القاضي حسين من الشافعية.
راجع: الإبهاج: ١/ ٥٧، وتشنيف المسامع: ق (٧/ ب)، والمحلى على جمع الجوامع: ١/ ٩٠.
(٤) وردت نصوص كثيرة في فضل صلاة الجماعة والحث على ملازمتها منها: حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "صلاة الرجل في جماعة تزيد على =

الصفحة 256