كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)

قلت: ذلك [ليس] (١) من حيث إنه ترك نافلة، بل من حيث إشعاره بعدم المبالاة بسنته عليه الصلاة والسلام، وإليه أشار بقوله: "من رغب عن
---------------
= واصطلاحًا: عبارة عن إعلام مخصوص في أوقات مخصوصة بألفاظ مخصوصة.
وقد وردت أدلة كثيرة في الأمر به والحث عليه، وبيان فضله حتى إن الإمام الشافعي يفضله على الإمامة.
وقد قال -صلى الله عليه وسلم- لمالك وصاحبه: "إذا أنتما خرجتما في سفر، فأذِّنا، ثم أقيما وليؤمكما أكبركما" رواه البخاري في صحيحه: ١/ ١٥٣، ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغير إذا طلع الفجر وكان يسمع الأذان، فإن سمع أذانًا أمسك، وإلا أغار" رواه مسلم: ٢/ ٤، وقد اتفقوا على مشروعيته للصلوات الخمس، ولكنهم اختلفوا في حكمه:
فذهب جمهور الأحناف إلى أنه سنة، وكذا الإقامة، ومنهم من قال بوجوبه.
وذهب مالك إفى أنه فرض على مساجد الجماعة، وقيل: سنة موكدة، ولم يره على المنفرد لا فرضًا، ولا سنة.
وذهب الشافعية -في المشهور- إلى أن الأذان- والإقامة سنة، ولا يجبان بحال. وقال ابن المنذر منهم: هما فرض في حق الجماعة سفرًا وحضرًا.
وذهب الحنابلة إفى أنه سنة مؤكدة، وليس بواجب، وبعضهم جعله من فروض الكفاية.
وذهب الظاهرية إلى أنهما واجبان غير أن داود يرى أنهما فرض في صلاة الجماعة، وليسا شرطًا في صحتها، ويرى ابن حزم أنهما شرط في صحتها.
وقال عطاء ومجاهد والأوزاعى: هو فرض.
راجع: تحفة الفقهاء: ١/ ١٧٨، وشرح فتح القدير: ١/ ٢٣٩ - ٢٤٠، والمدونة: ٢/ ٦١ - ٦٢، وبداية المجتهد: ١/ ١٠٦ - ١٠٧، والمجموع للنووى: ٣/ ٨٢، والمعني لابن قدامة: ١/ ٤١٧، والمحلى لابن حزم: ٣/ ١٦٦.
(١) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.

الصفحة 259