كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)

وإن أراد أنه بعدما شرع فيه يجب، فهو أول المسألة، مع أنه لا ينافي النفلية بحسب الأصل.
فإن قلت: عادم الاستطاعة إذا حضر مكة، وكان سالمًا من الموانع يجب عليه الحج؟
قلنا: يفرض فيمن حج مرة، فإن قلت: من حج مرة أو أكثر لم يقع حجة نفلًا، بل فرض كفاية بناء على أن إحياء البيت كل سنة بالحج فرض كفاية.
قلنا: لو سلم دخول مثله في عموم الخطاب بالإحياء ينتقض بالصبي المراهق، فإن حجه نفل بلا خلاف إذ لا يتوجه إليه خطاب.
وبالجملة الاستدلال بأن المخاطب [هو] (١) المستطيع، وحج المستطيع منحصر في الفرضين، فلا يتصور (٢) حج تطوع غير سديد، والله أعلم.
قوله: "والسبب ما يضاف إليه الحكم إلى قوله: والصحة".
أقول: لما ذكر أن الخطاب الوارد من الشارع بكون الشئ سببًا، وشرطًا ومانعًا خطابُ وضع، أراد أن يُعَرِّف المذكورات لعدم دخولها في التكليفي، وكان الأولى أن يذكر قوله: "وقد عرفت حدودها" قبل قوله: "وإن ورد سببًا" ويؤخره عن المباحث المتقدمة
---------------
(١) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.
(٢) في (ب): "والله أعلم حج تطوع غير سديد".

الصفحة 266