كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)
المتعلقة بالواجب والفرض والمندوب والخلاف الذي ذكره ليكون الكلام مرتبطًا بعضه مع بعض، هذا. ثم نقول: السبب عندهم هو الذي يضاف إليه الحكم (١)، كقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الأسراء: ٧٨]، وقوله: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: ٢].
أحدهما: كون الدلوك سببًا، والآخر: وجوب الصلاة عنده، وكذلك في الزاني أحدهما: وجوب الرجم، والآخر: كون الزنى سببًا.
---------------
(١) السبب -لغة-: عبارة عما يتوصل به إلى المقصود، ومنه سمي الحبل سببًا، والطريق سببًا لإمكان التوصل بهما إلى المقصود.
وأما في الاصطلاح، فقد وقع في تعريفه خلاف يرجع إلى القول بتأثيره وعدم تأثيره، منها ما ذكره المصنف والشارح.
واختار البعض: أنه ما يلزم من وحرده الوجود، ويلزم من عدمه العدم لذاته.
وقيل: هو الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم مبين لمفهومه، وعلى هذا فيكون المراد به العلة المذكورة في باب القياس، كما صرح به الجلال المحلي، فهما لفظان مترادفان.
راجع: تهذيب الصحاح: ١/ ٦١، ومختار الصحاح: ص / ٢٨، والمصباح المنير: ١/ ٢٦٢، والإحكام لابن حزم: ١/ ٤١، والمستصفى: ١/ ٩٤، والإبهاج: ١/ ٦٤، ونهاية السول: ١/ ٨٩، والمحلي على جمع الجوامع: ١/ ٩٤، ومناهج العقول: ١/ ٥٥، وشرح المنار وحواشيه: ٢/ ٨٩٩، والقواعد والفوائد الأصولية: ص / ٩٤، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص / ٦٧، والتعريفات: ص / ١١٧، وإرشاد الفحول: ص/ ٦.
الصفحة 267
508