كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)

ثم المراد بإسقاط القضاء رفع وجوبه (١)، فلا يرد أن ثبوت القضاء بأمر جديد، فلا يتصور الإسقاط قبل الثبوت.
وفي المعاملات؛ عبارة عن ترتب الأثر المطلوب منها عليها، أي من شأنها الترتب لولا وجود مانع شرعي كالخيار المانع من ثبوت. الملك للمشترى، وتخمير العصير بعد العقد وقبل القبض.
هذا ولو قيل: الصحة مطلقًا عبارة عن ترتب الأثر المطلوب من الفعل عليه ليشمل العبادات من غير تطويل لكان أولى.
غايته: أن ذلك الأثر عند المتكلمين موافقة الشرع، وعند الفقهاء إسقاط القضاء. وعلى هذا يكون الخلاف راجعًا إلى تعيين الأثر المطلوب لا إلى تفسير الصحة (٢)، وعلى ما ذكره المصنف الصحة -في العبادات- على القول الأول- إجزاؤها، والإجزاء -لغة-: الاكتفاء.
وشرعًا عند المتكلمين: هو الأداء الكافي في سقوط المتعبد به، أي: المأمورية أعم من أن يكون واجبًا أو مندوبًا، سقط القضاء أو لم يسقط.
---------------
(١) راجع: حاشية البناني، وتقريرات الشربيني على شرح الجلال: ١/ ١٠٠.
(٢) راجع معنى الصحة في العبادات والمعاملات: المستصفى: ١/ ٩٤، والروضة: ص / ٥٦، والإحكام للآمدى: ١/ ١٠٠، شرح تنقيح الفصول: ص / ٧٦، والموافقات: ١/ ٢٠٢، وكشف الأسرار: ١/ ٢٥٨، ومختصر الطوفي: ص / ٣٣، ونهاية السول: ١/ ٩٤، وفواتح الرحموت: ١/ ١٢٢، وتيسير التحرير: ٢/ ٢٣٥، وحاشية البناني على المحلى: ١/ ١٠٠، والمدخل إلى مذهب أحمد: ص / ١٦٤.

الصفحة 274