كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)
قال الغزالي: "الصحيح عند المتكلمين: ما أجزأ في الشرع، وجب القضاء أو لم يجب" (١).
وعند أكثر الفقهاء -وهو الذي أشار إليه المصنف بـ "قيل: الإجزاء إسقاط القضاء". والإجزاء أخص -مطلقًا- من الصحة لاختصاصه بالعبادات واجبًا أو مندوبًا، أو واجبًا فقط على ما أشار إليه المصنف بقوله: "وقيل الواجب" (٢).
---------------
(١) المستصفى: ١/ ٩٤.
(٢) الإجزاء لا تتصف به العقود، وتتصف به العبادات الواجبة باتفاق، وأما المندوبات ففيها خلاف في هل تتصف به، أو لا؟ ولهذا تكون الصحة أعم منه لإطلاقها على العبادات والمعاملات معًا.
ومنشأ الخلاف في المندوبات قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء بيِّن عورها، والمريضة بيِّن مرضها، والعرجاء بيِّن ظلعها، والكسير التي لا تنقي" رواه أبو داود في سننه: ٢/ ٨٧ - ٨٨، وغيره.
فالأضحية مندوبة عند الشافعية وقد استعمل الإجزاء فيها، وعلى هذا فالمندوب يوصف بالإجزاء لهذا الحديث.
وأما عند الأحناف وغيرهم، فالأضحية واجبة، والواجب يوصف بالإجزاء باتفاق، وأما المباح عند الأحناف فلا يوصف به.
وقد استعمل الإجزاء في الواجب المتفق عليه في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تجزئ الصلاة إلا بفاتحة الكتاب".
راجع: الإبهاج ١/ ٧١، والمغني لابن قدامة: ٨/ ٦١٧، ومغني المحتاج: ٤/ ٢٨٢، وهامش المحصول: ١/ ق ١/ ١٤٦، والمبسوط للسرخسي: ١٢/ ٨ وما بعدها.