كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)
فإن توجه إلى شيء من الأركان والشرائط، سواء كان في العبادات كالصلاة بدون القراءة (١)، أو بدون استقبال القبلة (٢)، أو في المعاملات كبيع الأجنة في بطون الأمهات المسماة بالملاقيح لعدم الركن، وهو البيع فباطل (٣).
وإن توجه إلى شيء من الأوصاف كصوم يوم النحر (٤) في العبادات، وكالربا في المعاملات، فإن الزائد لمّا كان فرع المزيد كان بمنزلة
---------------
(١) لأن القراءة ركن من أركان الصلاة بالإجماع لقوله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠] ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يؤمّنا، فيجهر ويخافت، فجهرنا فيما جهر، وخافتنا فيما خافت، وسمعته يقول: "لا صلاة إلا بقراءة" رواه أحمد.
راجع: المسند: ٢/ ٣٠٨، ٤٤٣، وعند مسلم وغيره: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" صحيح مسلم: ٢/ ٩، وبالنص عليها قال الجمهور، وقال الأحناف بمطلق القراءة للحديث السابق والآية إلى سبقت.
(٢) استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة بإجماع العلماء لقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٤٤، ١٤٩، ١٥٠].
(٣) لحديث أبي سعيد الخدري قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع ... الحديث" ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها".
راجع: صحيح البخاري: ٣/ ٨٧، وصحيح مسلم: ٥/ ٣، وسنن ابن ماجه: ٢/ ١٨ - ١٩.
(٤) لقول عمر وابنه وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى، ويوم الفطر".
راجع: صحيح مسلم: ٣/ ١٥٢ - ١٥٣.