كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)

قلنا: لا استبعاد؛ لجواز أداء دينه بغير إذنه.
قيل: كما وجب واحد مبهم من [خصال الكفارة، فليجب على واحد مبهم.
قلنا: الفرق ظاهر؛ لإمكان التأثيم على ترك واحد مبهم، وامتناع تأثيم واحد لا بعينه.
قالوا: قوله تعالى: {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ} [التوبة: ١٢٢] صريح في البعض] (١).
قلنا: ظاهر قابَلَ قطعيّا يجب أن يؤول: بأن فعل الطائفة يُسقِط الوجوب عن الكل.
قيل: لو وجب على الكل توقف سقوطه عن الباقين على خطاب آخر، فيكون نسخًا.
قلنا: رفع تعلق الحكم لا يجب أن يكون بالناسخ؛ لجواز أن يَنْسِب الشارع أمارة على ذلك: كاحترام الميت بصلاة البعض، وحصول الأمن بجهاد طائفة، والاكتفاء في الأمور الشرعية بفقه طائفة من كل فرقة وبلدة.
ثم قد اختلف في أفضلية فرض العين، وفرض الكفاية:
---------------
(١) ما بين المعكوفتين سقط من (ب) وأثبت بهامشها.

الصفحة 338