كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)
وقوله: "مقدورًا"، احتراز عمّا لا يكون الموقوف عليه مقدورًا: كالقَدَم للقيام في الصلاة، وكعدد الأربعين في الجمعة (١).
والمراد بالشرط الشرعي: ما جعله الشارع شرطًا, وأمكن وجود الفعل بدونه: كالطهارة للصلاة.
وبالعقلي: ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عقلًا: كترك الأضداد.
والعادي: ما لا يمكن عادة: كغسل جزء من الرأس (٢).
---------------
(١) اتفق العلماء على أنه لا بد من عدد في صلاة الجمعة إلا ما نقل عن البعض -شذوذًا- من أنها تنعقد بواحد منفردًا، وهو القاساني.
ثم اختلفوا في قدر العدد فيها إلى أقوال كثيرة منها ما ذكره الشارح وهو مذهب الشافعية والمشهور من مذهب الحنابلة وغيرهم. وذهب أبو حنيفة ومن تبعه إلى أنها تنعقد بأربعة أحدهم الإمام، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، وأبى ثور، واختاره.
وذهب الأوزاعي في رواية أخرى عنه وأبو يوسف إلى انعقادها بثلاثة أحدهم الإمام.
وقال الحسن بن صالح وداود: تنعقد باثنين أحدهما الإمام، وهو قول مكحول.
وقال مالك: لا يشترط عدد معين، بل يشترط جماعة تسكن بهم قرية، ويقع بينهم البيع والشراء، ولا تحصل بثلاثة وأربعة، ونحوهم.
راجع: شرح فتح القدير: ٢/ ٦٠، والمدونة الكبرى: ١/ ١٥٢، والمجموع للنووي: ٤/ ٥٠٣ - ٥٠٤، والمغني لابن قدامة: ٢/ ٣٢٨.
(٢) يعني مع غسل الوجه، فلا يجب بوجوب مشروطه: إذ لا وجود لمشروطه -عقلًا، أو عادة- بدونه، فلا يقصده الشارع بالطلب بخلاف الشرعي، فإنه لولا اعتبار الشرع له لوجد مشروطه بدونه.
راجع: المحلي على جمع الجوامع، وحاشية البناني عليه: ١/ ١٩٥.