كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)

ثم النزاع إنما هو في إيجاب المشروط بعينه هو إيجاب تلك الأمور، أم لا؟ وإلا كون الشرط شرعيًّا لا يتصور إلا بجعل الشارع، وبعد جعله شرطًا واجب قطعًا، وكذلك الشرط العقلي لا يجوز وجود المشروط بدونه؛ لعدم جواز انفكاك اللازم عن الملزوم، وكذا العادي لا ينفك عن المشروط عادة.
والذي ذهب إلى أن الأمر بالسبب دون الشرط] (١)؛ فلأن وجوده يستلزم وجود المسبب؛ لعدم تخلف المعلول عن علته بخلاف الشرط لجواز تخلف المشروط عنه.
وذهب إمام الحرمين، وتبعه الشيخ ابن الحاجب في "مختصره": إلى أن الأمر بالشيء أمر بشرطه الشرعي لا غير.
وخلاصة ما استدلوا به: أما على الأول: فإن (٢) الموجب للشيء لو لم يوجب شرطه كان شرطًا شرعيًا.
قلنا: ممنوع، بل بجعل آخر، ويكون شرعيًّا؛ لاستناده إلى جعل الشارع.
وأما على الثاني: فلأن غير [الشرط] (٣) الشرعي لو وجب لوجب تصوره حين إيجاب الأصلي، ولتعلق به الخطاب، واللازم باطل.
---------------
(١) إلى هنا ينتهي السقط من (أ) الذي سبقت الإشارة إليه في ص / ٣٤٢.
(٢) في (ب): "فلأن".
(٣) سقط من (أ) وأثبت بهامشها.

الصفحة 352