كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع (اسم الجزء: 1)
قلنا: بطلانه ممنوع؛ لأن الخطاب المتعلق بالملزوم متعلق به أيضًا، وينتقض بالشرط الشرعي -أيضًا- فإن الآمر بالمشروط [ربما] (١) لا يتصور الشرط.
والذي يقتضيه النظر الصائب: أن كل ما يتوقف عليه وجود الشيء لا بد من وجوده، وإلا يلزم التكليف بالمحال، ولا يلتفت في هذا إلى كونه بجعل الشارع، أو بالعادة، أو بالعقل (٢)؛ إذ قد قررنا في أول المسألة أن النزاع إنما هو في أن الأمر بالشيء أمر بما يتوقف عليه وجوده أم لا؟
فإن أريد أن الأمر بالشيء أمر بالشرط صريحًا دون غيره، فهو ممنوع.
وإن أريد استلزامًا؛ إذ الأمر بالشيء أمر بلازمه لاستحالة وجود الملزوم بدون اللازم، فلا فرق بين الشرط وغيره، وإن سمي بعض هذه
---------------
(١) سقط من (ب) وأثبت بالهامش: "شرعًا"، وهو غلط والصواب المذكور من (أ).
(٢) إذا كان ما لا يتم الواجب إلا به جزءًا من الواجب المطلق: كالسجود في الصلاة فهذا لا خلاف فيه لأن الأمر بالماهية المركبة أمر بكل جزء من أجزائها.
وأما إذا كان ما لا يتم الواجب إلا به خارجًا عنه، وهذا ستة أنواع، وقد سبق ذكرها مفرقة، وهي التي وقع فيها الخلاف الذي ذكره الشارح، وملخصها مجموعة:
أ- السبب الشرعي: كصيغة العتق في الواجب من كفارة ونحوها.
ب- السبب العقلي: كالصعود إلى موضع عال، فيما إذا وجب إلقاء الشيء منه.
جـ- السبب العادي: كوجود النار، فيما إذا وجب إحراق شيء ما.
هـ- الشرط الشرعي: كالطهارة للصلاة ونحوها.
و- الشرط العقلي: كترك أضداد المأمور به.
ز- الشرط العادي: كغسل الزائد على حد الوجه في غسل الوجه ليتحقق غسل جميعه.